مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 18
تعرض ميزانية الديوان التي يحضرها المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالميزانية ليوافقا عليها .