الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يتولى المدير العام تسيير الديوان وسيره العام.
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي:
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة 6 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتصرف باسم الديوان ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للديوان يحضر مشاريع الميزانية التقديرية
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات
- يعد الحسابات ويأمر بصرف النفقات
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، ويعين في كل الوظائف التي لم تتخذ طريقة أخرى للتعيين فيها يوقع كل اتفاقية واتفاق وعقد، يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته إمضاءه إلى مساعديه،