مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها