مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 3/2) أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في أجل ثمانية ( 8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.