مرسوم تنفيذي رقم 94-47 · ج.ر عدد 9 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية

الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.