مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع إلا في حالة الاستعجال.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3/2) أعضائه.