مرسوم تنفيذي رقم 94-468 · ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-468 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية (II ) وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته الى وزارة المالية المديرية العامة للجمارك). 9

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.