المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ 1 إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالتكوين المهني ووزير المالية
2 - قائمة جرد يوافق عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني ووزير المالية.
3 - حصيلة ختامية حضورية للوسائل تبين قيمة عناصر الأملاك التابعة للمركز أو التي كان يحوزها، يؤشر عليها في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق والمستندات وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها.