مرسوم تنفيذي رقم 94-468
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-468 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية (II ) وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته الى وزارة المالية المديرية العامة للجمارك). 9
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية ( II ) الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.