مرسوم تنفيذي رقم 94-467
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-467 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته . 8
المادة 5
تساوي الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية المصدرة، أسعار البيع مع تكاليف النقل من ميناء التصدير (فوب) في الحدود أو عند الخروج من المصنع التي تستخلصها المؤسسة الوطنية المكلفة بتصديرها.