مرسوم تنفيذي رقم 94-462
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
المادة 7
تسجل التعويضات المنصوص عليها في هذه اللائحة المنقوصة، عند الاقتضاء، من التخفيضات المذكورة في المواد من 4 الى 6 أعلاه في . كشف إسمي للنفقات وتدفع كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل.