مرسوم تنفيذي رقم 94-462
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
المادة 5
يترتب عن الغياب المستمر للعضو مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بدون ترخيص صريح من المكتب، إلغاء كل التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه عن مدة الغياب، وذلك دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 12 ، الفقرة 4 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.