مرسوم تنفيذي رقم 94-462
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
المادة 4
يترتب عن كل غياب غير مرخص به، طبقا لأحكام المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تخفيض يقدر مبلغه بألفي دينار (2.000 دج) من الجزء المتغير من التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 المذكورة أعلاه . 6 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية