مرسوم تنفيذي رقم 94-462
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتقاضى كل عضو في المجلس تعويضا جزافيا يحدد شهريا كما يأتي : 1 (1) - جزء ثابت يساوي ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج)،
2) - جزء متغير يساوي عشرة آلاف دينار (10.000 دج) كحد أقصى، وهو يطابق حضور عضو المجلس كل الاجتماعات التي يستدعى اليها بانتظام والأعمال التي يقوم بها لتنفيذ برامج عمل المجلس و / أو لجانه .