مرسوم تنفيذي رقم 94-461 · ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-461 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل 13

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.