مرسوم تنفيذي رقم 94-456
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-456 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 3
المادة 3
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لانجاز التكوين عن طريق التمهين في ميزانيات تسيير المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري المعنية.