مرسوم تنفيذي رقم 94-453 · ج.ر عدد 85 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-453 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

الفرع الأول — فرع وحيد يرسم ما يلي :

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.