مرسوم تنفيذي رقم 94-453
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-453 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
الفرع الأول — فرع وحيد يرسم ما يلي :
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 1.939.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.