مرسوم تنفيذي رقم 94-452
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، تسمى حسب الحالة كما يأتي :
جائزة رئيس الجمهورية جائزة رئيس الحكومة جائزة الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير".