الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تتمثل مهمة المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم فيما يأتي انطلاقا من برنامج عام تحدده السلطة الوصية :
- تضمن تكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعد البرامج البيداغوجية التطبيقية المرتبطة بها، تباشر أي عمل لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، تتولى تحضير مسابقات الالتحاق بمناصب العمل في الجماعات المحلية وسير هذه المسابقات.