الفصل الرابع — المدير
المادة 20
يتولى المدير تسيير المركز وهو الأمر بصرف ميزانية المركز .
وبهذه الصفة :
يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس الإدارة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قراراته
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الادارة عليه.