مرسوم تنفيذي رقم 94-449
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-449 مؤرخ في 14 رجب عام 1415 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار ( 22.728.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.