مرسوم تنفيذي رقم 94-447
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-447 مؤرخ في 11 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية باستيدية، مقاطعة استيدية، بلدية استيدية، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي