مرسوم تنفيذي رقم 94-445
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-445 مؤرخ في 10 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني قايد، مقاطعة عين عروس، بلدية جيجل، ولاية جيجل، من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية جيجل، ولاية جيجل، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه.