مرسوم تنفيذي رقم 94-445
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-445 مؤرخ في 10 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني قايد، مقاطعة عين عروس، بلدية جيجل، ولاية جيجل، من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة بني قايد، مقاطعة عين عروس، بلدية جيجل، ولاية جيجل كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 5 هكتارات.