مرسوم تنفيذي رقم 94-444
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94 444 مؤرخ في 6 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بحيزر ، مقاطعة أذوماز، بلدية حيزر ولاية البويرة، من 7 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بحيزر، مقاطعة تكبوشت بلدية حيزر، ولاية البويرة 8 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بقدارة، مقاطعة عمال بلدية الأخضرية ولاية البويرة 9 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببومهني، مقاطعة تامقرنت، بلدية آيت يحي، ولاية تيزي وزو، من النظام الغابي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي