مرسوم تنفيذي رقم 94-444
مرسوم تنفيذي رقم 94 444 مؤرخ في 6 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بحيزر ، مقاطعة أذوماز، بلدية حيزر ولاية البويرة، من 7 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بحيزر، مقاطعة تكبوشت بلدية حيزر، ولاية البويرة 8 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بقدارة، مقاطعة عمال بلدية الأخضرية ولاية البويرة 9 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببومهني، مقاطعة تامقرنت، بلدية آيت يحي، ولاية تيزي وزو، من النظام الغابي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.