مرسوم تنفيذي رقم 94-444
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94 444 مؤرخ في 6 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بحيزر ، مقاطعة أذوماز، بلدية حيزر ولاية البويرة، من 7 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بحيزر، مقاطعة تكبوشت بلدية حيزر، ولاية البويرة 8 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الوطنية بقدارة، مقاطعة عمال بلدية الأخضرية ولاية البويرة 9 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببومهني، مقاطعة تامقرنت، بلدية آيت يحي، ولاية تيزي وزو، من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
تنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة بومهني، مقاطعة تا مقرنت، بلدية آيت يحي ولاية تيزي وزو، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها هكتارا (1) واحدا.