مرسوم تنفيذي رقم 94-441
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-441 مؤرخ في انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية حيزر، ولاية البويرة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه.