مرسوم تنفيذي رقم 94-440
· ج.ر عدد 84 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-440 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة، مقاطعة تالة بوزيد ، بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية، طبقا الأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه.