المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " في تسجيلات الأمين الرئيسي للخزينة وأمناء الخزينة في الولايات.
يدير هذا الحساب في المستوى المركزي الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، وفي المستوى المحلي مديرو الصحة والحماية الاجتماعية.
يمكن أن تدفع النفقات المقررة، بعنوان دعم الفئات الاجتماعية بدون دخل عن طريق أمر بالصرف يقوم به مديرو الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة البلديات في شكل اعانات مثقلة بالتخصيص الخاص، أو عن طريق أمر بالصرف يقوم به الأمر بالصرف الرئيسي للحساب المذكور أعلاه لفائدة البريد والمواصلات وتدفع النفقات في هذه الحالة بواسطة الشبكة البريدية ".