مرسوم تنفيذي رقم 94-437
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-437 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة