المادة 2
تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
رابعا : في باب الخدمات العينية من تأمينات المرض والأمومة، في نهايتها كما يأتي:
- المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
خامسا : في باب خدمات حوادث العمل والأمراض المهنية، في نهايتها كما يأتي:
المستفيدون من التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه ".