مرسوم تنفيذي رقم 94-436
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-436 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات مراقبتها . السائلة واستغلالها، وكيفيات 12
المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي:
يجب على المؤسسات الأجنبية أن تطلع الوزير المكلف بالمحروقات، قبل الموافقة على أي عقد للاشتراك، على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعناصر المميزة للمراقبة الخاصة بها.
كما يجب عليها أن تخبره، بعد الموافقة على العقد، بالتعديلات التي تطرأ على العناصر المميزة لهذه المراقبة ".