مرسوم تنفيذي رقم 94-435
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-435 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها . 10
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي