مرسوم تنفيذي رقم 94-435
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-435 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها . 10
المادة 2
تعدل الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يجب على السلطات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أن تبلغ جوابها خلال أجل شهرين (2) بعد تسلمها الملف، وبعد انقضاء هذا الأجل يعتبر الاتفاق حاصلا.
وفي حالة رفض أو اعتراض قاهر من شأنه أن يحول دون منح رخصة البحث المطلوبة، يبت مجلس الحكومة في ذلك ".