المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع رئيس العنوان وسائل القسم الأول الحكومة الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات ......... 11.000.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة في نادي الصنوبر ...... 11.000.000 مجموع