مرسوم تنفيذي رقم 94-432
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
تتمثل مهمة مجلس التوجيه في دراسة المسائل الآتية :
- النظام الداخلي للمدارس القرآنية مشاريع تطوير المدارس القرآنية وتوسيعها، تجهيز المدارس القرآنية وصيانتها، الوضعية المالية للمدارس القرآنية
- قبول الهبات والإعانات اقتراح اجراءات تأديبية عند الاقتضاء.
ويمكن أن يدرس أية مسألة تعرضها عليه الجهة الوصية.