الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يحدث لدى نظارة الشؤون الدينية في كل ولاية مجلس توجيه للتعليم القرآني يتكون من :
ناظر الشؤون الدينية، رئيسا مفتش التعليم القرآني في الولاية، عضوا مفتش التعليم في المسجد أو في مؤسسة المسجد، عضوا، امين مجلس " إقرأ " والتعليم في المسجد أو في مؤسسة المسجد، عضوا أمين مجلس البناء والتجهيز في مؤسسة المسجد، عضوا،
- ممثل مسؤولي تسيير المدارس القرآنية، عضوا، ممثل معلمي التعليم القرآني في الولاية عضواء
- ممثل أمناء المال في الجمعيات الدينية، عضوا.
ويمكن أن يستعين المجلس بأي شخص آخر بسبب . كفاءته وقدراته.