مرسوم تنفيذي رقم 94-430
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة 7
تتكفل مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص بجمع كل المعطيات الاحصائية وإنجاز الدراسات الصورية لحساب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما تتكفل بجمع النماذج التي لها علاقة بأعمال المجلس وتحللها وتتابع تطورها و/أو تطبيقها وبالاضافة الى ذلك تقوم بأشغال التلخيص بناء على التقارير والدراسات والوثائق التي تعدها لجان المجلس وهياكله.
ويسير هذه المديرية مدير للدراسات، يساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات، أحدهما يكلف بالتحاليل الاحصائية والآخر يكلف بالنمذجة والتلخيص.