المادة 6
يزود قسم الدراسات الاجتماعية أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء لجنة " علاقات العمل " 11 "
ولجنة " السكان والاحتياجات الاجتماعية " ولجنة الجالية الجزائرية في الخارج " واللجان المتخصصة الأخرى بجميع المعلومات وخصوصا المعلومات ذات الطابع الاجتماعي التي تمكنهم من ممارسة عضويتهم.
ويتكون هذا القسم من : 1 (1 مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة "علاقات العمل " ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات 2 2 ) ( - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة السكان والاحتياجات الاجتماعية " ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات
3 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة "الجالية الجزائرية في الخارج " واللجان المتخصصة الأخرى ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات.