المادة 5
يزود قسم الدراسات الاقتصادية أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء لجنة " التقويم " ولجنة (آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ) ولجنة التهيئة العمرانية والبيئة ( جميع المعلومات وخصوصا المعلومات ذات الطابع الاقتصادي التي تمكنهم من ممارسة عضويتهم.
ويتكون هذا القسم من :
1 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة "التقويم ودعم أعمالها ويساعده رئيسان (2) للدراسات
2 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة "آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات 3 ( - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة " التهيئة العمرانية والبيئة " ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات.