مرسوم تنفيذي رقم 94-430
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة 2
تتكفل هياكل المجلس بمساعدة انشطة مختلف اللجان وتدعيمها وبهذه الصفة تتولى ما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة بتوصيات المجلس وآرائه وتقاريره ودراساته وأعماله الأخرى
- تنفيذ الدراسات التي يبادر بها المجلس البحث الوثائقي
- الدعم التقني.