المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق لائحة رقم 23/1 / م، و، ق، ج / ج، م، 94 المؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمنة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
إن مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادتان 25 و 36 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقرر ما يلي :