مرسوم تنفيذي رقم 94-430
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يوافق على لائحة مكتب المجلس رقم 23/1 / م ، و ، ق ، ج / ج ، م ، 94 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمنة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الملحقة بهذا المرسوم.