مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل السادس — إنتاج الغاز المشترك
المادة 97
يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يسلم، استثنائيا، رخصة حرق الغاز المشترك إذا تعلق الأمر ببعض الحقول الجديدة والبعيدة جدا عن مراكز الاستهلاك أو عن الأنابيب الناقلة الرئيسية واستحال معها تطبيق أحكام التدابير المذكورة في المادة 96 أعلاه.