مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل السادس — إنتاج الغاز المشترك
المادة 96
إذا تعذر استعمال جزء من الغاز المشترك أثناء المرحلة الأولية من استغلال حقل أو أثناء الإنتاج بطاقة عالية، يجب خزنه مؤقتا في خزانات جوفية أو إعادة حقنه في إحدى الطبقات المستغلة أو المراد استغلالها.