مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الخامس — تقوية الآبار › القسم الثالث — القصف المائي
المادة 86
يجب أن تجرى التجارب الآتية قبل أية عملية قصف وبعدها لتقدير النتائج :
1 - تحديد أنماط الانتاجية أو الحقانة ( قياس منسوب التدفق أو عينات النفاذية إذا تعلق الأمر بأول عملية قصف ).
2 - تجارب على تصاعد الضغط.
3 - تجارب لتحديد مواقع القصف : جهاز قياس منسوب التدفق ومقياس الحرارة أو رسامات مشعة وكويرات بارزة متبوعة بتسجيل أشعة غاما.