مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الخامس — تقوية الآبار › القسم الثالث — القصف المائي
المادة 85
يجب أن يبرر تكرار العملية بحساب تقني - اقتصادي إذا كان القصف ذا أثر محدود في الزمن يقلل تحسين الإنتاجية.
وتكون عدة تجارب ضرورية خصوصا في الخزانات المكربنة لتحديد الثابتات المثلى في العملية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الضغط، حجم الحامض ) قبل تعميمها على آبار أخرى تستغل نفس الخزان