الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الخامس — تقوية الآبار › القسم الثاني — التحميض
المادة 76
يجب أن يخضع كل تعميم لطرق التحميض في مستوى الخزان للقواعد الآتية : 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1 - التأكد من انعدام مخلفات التفاعل بين الحامض المستعمل والصخور الطينية الرملية في الخزان عن طريق تجارب يقتصر اجراؤها على مخبر المؤسسة الوطنية أو على مخبر متخصص يعتمده الوزير المكلف بالمحروقات
2 - استعمال مانع التآكل لحماية التجهيزات
3 - إذا أسفرت التجارب المذكورة في الفقرة الأولى عن نتيجة إيجابية، يمكن إجراء العملية في إحدى الآبار وإجراء تجارب هيدروديناميكية ( لا سيما تصاعد الضغوط ) لتقدير النتائج المحرزة
4 - تحديد الثابتات التقنية - الاقتصادية المثلى ) الحجم المراد حقنه ومدة التفاعل ).