مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الخامس — تقوية الآبار › القسم الأول — الثقب
المادة 73
يجب أن يكفل عنصر الثقب المستعمل نفاذا كبيرا وأن يترك في قاع البئر أقل ما يمكن من الحتات، وإذا تعذر تحقيق هذا الشرط يجب التفكير في تعميق البئر تحت الطبقة المراد ثقبها أثناء إعداد برنامج الحفر.