مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
دون الإخلال بأحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، يجب على المؤسسة الوطنية عندما لا تضطلع بدور المتعامل، أن تضع تحت تصرف المتعامل النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومنها هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه كما يجب على مستخدمي هذا المتعامل أن يلتزموا بها أثناء قيامهم بالأشغال الخاصة بالتنقيب عن المحروقات السائلة أو الغازية والبحث عنها أو استغلالها.