الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج › القسم الخامس — الأشغال في الآبار
المادة 69
ينبغي التمييز بين الأشغال الصغرى مثل الكشط ورقابة أنبوب الانتاج وقاع البئر وبين الأشغال الكبرى التي تتطلب استعمال آلة الحفر أو الحفر تحت الضغط :
1 - في مجال الأشغال الصغرى، يجب إعداد برنامج سنوي، بناء على دراسة مفصلة، بئر بعد بئر، المجموع مراحلها التاريخية ( معدلات الضغط المتوسط والانتاج وخاصيات الطبقة ومؤشر الانتاجيات والأشغال السابقة ) وذلك لتحديد طبيعة الأشغال وتواترها مع إدخال النجاعة الاقتصادية في الحسبان.
2 - في مجال الأشغال الكبرى، يجب اعداد برنامج سنوي انطلاقا من دراسة تقنية - اقتصادية مفصلة بئر بعد بئر. كما يجب أن يدخل هذا البرنامج في الحسبان احتياطا للتدخلات غير المتوقعة يحدد بالنظر إلى تاريخ الحقل. وزيادة على ذلك، يجب اعداد برنامج التدخل قبل العملية ويشتمل وجوبا على ما يأتي:
أ - تبيان أسباب التدهور المؤكدة .
ب الحلول التقنية الممكنة مع تقرير حظوظ النجاح والمدة التي تستغرقها العملية والحل المعتمد،
ج - الحلول البديلة في حالة الفشل،
د - تحضير كامل العتاد الضروري.